ابن أبي شيبة الكوفي

336

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال : يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في رجل قتله ثلاثة نفر قال قلت : أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا ويأخذ من بعض الدية ، قال : ليس له ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهز بن أسد عن ابان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا . ( 75 ) في جنين الأمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : جنين الأمة عشرة دنانير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : في جنين الأمة حكم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : جنين الأمة إذا استهل فقيمته يوم استهل .

--> ( 74 / 4 ) أي له أن يقتلهم جميعا به بالغا ما بلغ عددهم أو يعفو عنهم جميعا ويأخذ الدية . ( 75 / 1 ) أي سواء في ذلك أسقطته بضربة أو أذى من حر أو عبد . ( 75 / 3 ) ولا يستهل الجنين إلا إذا كان قد أتم شهور حمله أو في شهره السابع وما فوق والاستهلال أن يصدر صوتا يدل على حياته عند إسقاطه .